لجنة اقتصادية "النواب" تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
كتب : ناصر عبدالرحيم
الجمعة 10 يناير 2020 - 04:55 ص لجنة اقتصادية "النواب" تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
ناقش مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
أحال المجلس بجلسته المعقودة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المشار إليه، وعقدت اثنى عشر اجتماعًا في الفترة من 20/10/2019 إلى 9/12/2019 لبحثه ودراسته، وقد حضر هذه الاجتماعات مندوباً عن الحكومة، كل من:
- المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
- المستشار عبد الحميد إبراهيم مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
- عماد عبد الحميد صالح رئيس قطاع التمويل- وزارة المالية.
- د.باسم عبد العزيز حسن سليم مدير عام بهيئة الاستثمار.
- المستشار د.سيد شعراوى قطاع التشريع بوزارة العدل.
- المستشار تامر السيد الدقاق المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزى المصرى.
- المستشار محمد هانى صلاح المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزى المصرى.
ننشر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
وقد تناول هذا القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول التي تجرى على الأوراق المالية ، وقيد حقوق الرهن عليها، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية في صورتها المادية في سوق المال والتي قد تتعرض للتلف أو التزوير أو الفقد، وكذلك العمل على تحقيق المركزية في كل من : حيازة الأوراق المالية وعمليات المقاصة والتسوية التي تجرى عليها، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلاً من الأوراق ذاتها، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.
أولاً : فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:
ترمى الحكومة إلى تحقيق عدد من الأهداف من التعديلات الواردة في مشروع القانون المعروض، ومنها:
1) التوافق مع التعديلات الجديدة في بعض القوانين ذات الصلة:
أ- التوافق مع تعديلات قانون الشركات:
في عام 2015، صدر القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، متضمناً إضافة بند جديد برقم (هـ) للمادة (17) منه ، يُلزم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي سيتم تأسيسها بعد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 ، بأن تقدم للجهة الإدارية عند تأسيس الشركة شهادة تفيد إيداع أوراقها المالية مركزياً لدى شركة الإيداع والقيد المركزي .
ثم جرى تعديل المادة (17) من قانون شركات المساهمة المشار إليه مرة أخرى بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، وتضمن التعديل إلزام الشركات الجديدة بإيداع أوراقها المالية مركزياً لدى شركة الإيداع والقيد المركزي ، بالإضافة إلى إلزام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي تم تأسيسها في السنوات السابقة بتوفيق أوضاعها بإيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزي خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ومؤدى ذلك أنه سيترتب على إعمال حكم التعديل، الذى استحدثه القانون رقم 4 لسنة 2018، دخول حوالى 130 ألف شركة في نظام الإيداع المركزي، وهو ما يفرض على هذه الشركات أداء المقابل المقرر لقاء هذا الإيداع والقيد للشركة المنوط بها ذلك.
ب- التوافق مع تعديلات قانون سوق رأس المال:
صدر القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وبموجب هذا القانون أضيف باب جديد للقانون بعنوان : بورصات العقود الآجلة، والتي يتم التعامل فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها. وتختلف بورصات العقود الآجلة عن بورصات الأوراق المالية في أن العقود التي يجرى التعامل عليها فيها هي عقود مستقبلية لا يتم فيها التعامل على أشياء موجودة فعلًا وحاضرة الثمن وقت البيع.
2-استحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى:
تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حالياً التي تعمل في هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.
أما بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتي يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارته للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية.
وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، والتي تختلف عن نوعي الأوراق المالية سالفى الذكر، فقد استحدث مشروع القانون المعروض إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التي تجرى على هذه العقود.
3- استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية:
ظل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التي تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة. ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.
ثانياً : الملامح الأساسية لمشروع القانون:
يتكون مشروع القانون المعروض من ست مواد بخلاف مادة النشر، تشتمل على تعديل ثماني عشرة مادة من مواد قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، ما بين استبدال وإضافة وحذف، علاوة على بعض الأحكام الأخرى، وذلك على النحو التالى:
(المادة الأولى)
- تتضمن هذه المادة استبدال نص جديد بنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية؛ وذلك ليصبح رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل هيئة سوق المال في اختصاصاتها في هذا القانون.
(المادة الثانية)
تتضمن هذه المادة استبدال نصوص جديدة بنصوص بعض مواد قانون الإيداع المشار إليه؛ وذلك على النحو التالى:
- مادة 9(فقرة أولى): يتيح هذا التعديل لشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية مباشرة نشاطها على العقود الآجلة، وهو نشاط جديد يضاف لها.
- مادة (33): توضح هذه المادة أن تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزى يكون في شكل شركة مساهمة. وتتيح لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية في شركة الإيداع دون أن تلتزم بالمساهمة فيها.
- مادة (52): تخول هذه المادة لهيئة الرقابة المالية الحق في إبطال عمليات المقاصة والتسوية للعمليات التي كان أحد أعضاء الإيداع المركزى طرفًا فيها ثم أفلس، وذلك إذا اقترنت تلك العمليات بسوء نية أو غش.
- مادة (55): تعنى هذه المادة بتغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مخالفة بعض أحكام القانون أو قرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية؛ حيث زيد الحد الأقصى للغرامة ليصبح 500 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه.
(المادة الثالثة):
أضافت هذه المادة فصلًا جديدًا ومواد وبنودًا جديدة إلى قانون الإيداع والقيد المركزى؛ وذلك على النحو التالى:
- مادة (2) بند 5: تمت إضافة نشاط حفظ وتسوية الأوراق المالية الحكومية وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى البنك المركزى ووزارة المالية.
- مادة (35) مكررًا: تتناول الأحكام الخاصة بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الحكومية، والمملوكة للبنك المركزى بالكامل.
- مادة (35) مكررًا 1: تتيح للهيئة سلطة الترخيص لإحدى شركات المساهمة لإجراء عمليات المقاصة والتسوية في بورصات العقود الآجلة.
- مادة (35) مكررًا 2: تتناول هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزى وضوابط تشكيل مجلس إدارتها، وشروط الترخيص لها والرسوم الخاصة به.
- مادة (35) مكررًا 3: تتيح للشركة المرخص لها بإجراء المقاصة والتسوية للعقود الآجلة إصدار اللائحة الخاصة بها، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
- الفصل السابع: المواد من (51) مكررًا حتى (51) مكررًا 4: تتناول هذه المواد الأحكام التي تنظم عمليات رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، واتفاق الرهن، وحقوق والتزامات كل من المدين الراهن والدائن المرتهن.
(المادة الرابعة)
- تتضمن هذه المادة إلغاء عدد من مواد قانون الإيداع والقيد المركزى المشار إليه، وهى المواد أرقام: 34، 37، 38، 40 فقرة أولى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
- تتناول سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام عدد من مواد القانون.
(المادة السادسة)
- تتناول هذه المادة حكمًا انتقاليًا خاصًا بشركات الإيداع والقيد المركزى القائمة وقت العمل بالتعديلات الواردة بمشروع القانون لتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع ما جاء بهذه المادة من أحكام.
(المادة السابعة)
- هي مادة النشر.
ثالثا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:
** استحدثت اللجنة على مواد مشروع القانون المعروض مادتين جديدتين، وهما المادة الأولى والمادة الثامنة، وأعادت ترقيم باقى مواد مشروع القانون ليصبح مكونًا من تسع مواد؛ على نحو ما سيأتى تفصيله لاحقًا.
وفيما يلي بيانًا بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
(المادة الأولى) مستحدثة :
- استحدثت اللجنة هذه المادة لتعديل مسمى القانون؛ وذلك بإضافة كلمة " والأدوات"، ليصبح " قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية"، أينما ورد ذكره في القانون المشار إليه والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر؛ وذلك لأن الأنشطة التي يتناولها القانون، بعد إقرار التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض، لن تكون مقتصرة على الأوراق المالية فحسب، وإنما ستشمل أيضًا غيرها من الأدوات المالية.
(المادة الثانية) أصلها (المادة الأولى) :
- استبدلت اللجنة عبارة "رئيس مجلس الوزراء " بعبارة " وزير الاقتصاد" أينما وردت في القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ليصبح رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون عوضًا عن وزير الاقتصاد، كما يتولى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؛ إذ لم يعد هناك وجود لما يعرف بـ "وزارة الاقتصاد".
- واستبدلت اللجنة عبارة " الهيئة العامة للرقابة المالية" بعبارة " الهيئة العامة لسوق المال" الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن الهيئة الأولى حلت محل الهيئة الثانية.
- وحذفت اللجنة عبارة " وبـ " الشركة " " شركة الإيداع والقيد المركزى" من ذات المادة؛ نظرًا لاستحداث أنواع جديدة من شركات الإيداع والقيد المركزى، بموجب مشروع القانون المعروض؛ وبالتالي لم يعد القانون يقتصر على شركة واحدة.
(المادة الثالثة) أصلها (المادة الثانية):
استبدلت اللجنة صدر هذه المادة ليصبح نصه كالآتي: "يُستبدل بنصوص المواد (9)، (33)، (37)، (52)، (55) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 النصوص الآتية:".
مادة (9):
رأت اللجنة دمج فقرتي المادة (9) في القانون القائم في فقرة واحدة، بعد تعديلها على النحو الوارد بالجدول المقارن، ثم وضعت النص المقترح في مشروع القانون كما جاء من الحكومة كفقرة ثانية لهذه المادة؛ وذلك حتى يكون متاحًا لشركة الإيداع والقيد المركزى أن تباشر نشاطها على كل من: الأوراق المالية المصرية، والأجنبية، والعقود الآجلة.
مادة (33):
الفقرة الأولى : أضافت اللجنة إلى صدر الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون"؛ وذلك ضبطًا للصياغة.
مادة (37): مستحدثة
رأت اللجنة دمج نصوص ثلاث مواد في هذه المادة المستحدثة، وهي : نصا المادتين (37، 38) من القانون القائم، ونص المادة (35) مكررًا (2) من مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتحقيق ما يلي:
- النص على هيكل الملكية وتشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
- إيضاح طريقة التصرف في أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ونقل ملكيتها وإعادة توزيعها.
- سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لمختلف أنواع شركات الإيداع والقيد المركزى الواردة بالقانون، والحد الأدنى لرأسمالها، وحدود مقابل الخدمات التى تؤديها، وفئات رسوم الترخيص لها.
مادة (52):
- أضافت اللجنة فقرة أولى جديدة لهذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن القيود والعمليات التي أجريت على الأدوات والأوراق المالية تكون سارية ونهائية وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وكذلك للتأكيد على أن وقت نهائية تلك القيود والعمليات سيتحدد وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
- وعدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث أعادت صياغتها مرة أخرى؛ وذلك للتوافق مع تعديلات أدخلتها على الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذلك للتأكيد على أن العمليات التي أجريت وكانت مقترنة بغش أو تدليس أو سوء نية أو تمت نتيجة لإهمال ستكون نهائية، غير أنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية أن تقوم بعمل قيد عكسى لها، إذا تبين لها أنه اعتراها أحد العيوب أو الأخطاء سالفة الذكر.
مادة (55):
عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث قسمتها إلى فقرتين:
• الفقرة الأولى: وتتضمن توقيع عقوبة الغرامة على كل من يخالف أحكام بعض مواد قانون الإيداع والقيد المركزى، حيث رأت اللجنة ألا يقل حدها الأدنى عن 50 ألف جنيه، وألا يزيد حدها الأقصى على 200 ألف جنيه، وهو ضعف الحد الأقصى الحالى للغرامة.
• الفقرة الثانية: رأت اللجنة أن مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقاً لأحكام القانون أقل جسامة من مخالفة أحكام مواد القانون ذاته، ولهذا رأت أن تجعل عقوبة من يخالفها هي الغرامة التى لا تزيد على 50 ألف جنيه.
(المادة الرابعة) أصلها (المادة الثالثة):
مادة (1) فقرة ثانية: مستحدثة
رأت اللجنة إضافة فقرة جديدة للمادة (1) من القانون القائم، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك على أساس أنه إذا كانت الفلسفة التى بنى عليها قانون الإيداع والقيد المركزى منذ وقت صدوره عام 2000 هي تنظيم عمليات التسوية والمقاصة لنوع واحد من الأوراق المالية من خلال نوع واحد من شركات الإيداع والقيد المركزى لهذه الأوراق. أما وأن هذه الفلسفة قد تغيرت بمشروع القانون المعروض؛ إذ تم استحداث أنواع أخرى من الأوراق والأدوات المالية، بما يقتضى تأسيس أنواع أخرى من شركات الإيداع والقيد المركزى لتلك الأوراق والأدوات المستحدثة؛ فإنه من اللازم أن يكون هناك نص صريح يوضح أن جميع الأحكام الخاصة بالأوراق المالية وشركات الإيداع والقيد المركزى الواردة في القانون القائم، سوف تسرى على الأنواع المستحدثة من الأوراق المالية وشركات الإيداع والقيد المركزى الجديدة؛ ومن هنا جاء هذا التعديل.
مادة (35) مكررا :
- استبدلت اللجنة عبارة " الأدوات والأوراق المالية الحكومية" بعبارة " أذون الخزانة والسندات الحكومية " أينما وردت في هذه المادة؛ على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ لأن العبارة الأولى أعم وأشمل من العبارة الثانية؛ حيث إنها تتضمن جميع أذون الخزانة والسندات وغيرها من الأدوات والأوراق المالية الحكومية الموجودة حاليًا والتي سيتم استحداثها في المستقبل.
- واستبدلت اللجنة عبارة " ويصدر مجلس إدارة الهيئة " بعبارة " ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة" الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك مراعاة لحسن الصياغة.
- وأضافت اللجنة عبارة جديدة إلى عجز هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك تحوطًا من وجود نص خاص ضمن القواعد التي ستصدرها الهيئة، بشأن الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية، يتضمن حكمًا متميزًا عن الأحكام الواردة في قانون الإيداع والقيد المركزى في هذا الشأن.
مادة (35 مكررا 1):
عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، إذ قدمت الحكم الخاص بتأسيس الشركات التي تقوم بعمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة على الحكم الخاص بالترخيص لهذه الشركات؛ حيث إنه من المنطقي أن يسبق تأسيس الشركة إصدار الترخيص لها.
كما أضافت عبارة " الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992" بعد عبارة " قانون سوق رأس المال" الواردة بالفقرة الأولى لهذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضبطًا للصياغة.
مادة (35 مكررا 2) أصلها مادة (35 مكررا 3):
بعد دمج نص المادة (35 مكررا 2) – بعد تعديلها - في المادة (37)، على نحو ما ذكرنا سلفًا، أعادت اللجنة ترتيب المادة التالية ليصبح رقمها (35 مكررا 2) بدلاً من (35 مكررا 3).
(المادة الخامسة) أصلها (المادة الرابعة):
استبعدت اللجنة المادة (37) من المواد المطلوب إلغاؤها بهذه المادة، حيث رأت تعديلها، على نحو ما أوضحنا سلفًا، حيث دمجت كل من : المادتين (37، 38) من القانون القائم، والمادة (35 مكررا 2) من مشروع القانون بعد تعديلها.
(المادة السادسة) أصلها (المادة الخامسة):
عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث حذفت منها أرقام المواد المشار إليها في قانون الإيداع؛ وذلك حتى يعم اختصاص هيئة الرقابة المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون على قانون الإيداع والقيد المركزى كله، وليس بعض مواده.
(المادة السابعة) أصلها (المادة السادسة):
عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، وأصبحت فقرة واحدة، ثم أعادت صياغتها مرة أخرى؛ وذلك ليكون حكم نقل أذون الخزانة والسندات الحكومية من شركة الإيداع والقيد المركزى القائمة حاليًا للشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها بمقتضى نص المادة 35 (مكررًا)، والواردة بمشروع القانون المعروض، وذلك بدلاً من إلزام شركة الإيداع والقيد المركزى القائمة بنقلها؛ لأن النقل هنا لا يخص هذه الشركة وحدها، وإنما يرتبط بالعديد من الأطراف ذوى الشأن.
(المادة الثامنة) مستحدثة :
استحدثت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون المعروض لن تمس هيكل الملكية أو تشكيل مجلس الإدارة لشركة الإيداع والقيد المركزى القائمة حاليًا، وأن أية ضوابط ستضعها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هيكل الملكية أو تشكيل مجلس الإدارة ستسرى على شركات الإيداع والقيد المركزى التى سوف تنشأ مستقبلًا.
رابعاً: رأي اللجنة المشتركة:
هذا وقد استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.
واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة م.أحمد سمير صالح