اجتماع مجلس الوزراء رقم 68 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرارات: - وافق مجلس الوزراء على تخصيص 238 مليون جنيه، لتوفير 100 مليون وجبة مدرسية إضافية، وذلك بهدف زيادة عدد أيام توزيع الوجبات فى المدارس على التلاميذ.
اجتماع مجلس الوزراء رقم 68
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
القرارات:
- وافق مجلس الوزراء على تخصيص 238 مليون جنيه، لتوفير 100 مليون وجبة مدرسية إضافية، وذلك بهدف زيادة عدد أيام توزيع الوجبات فى المدارس على التلاميذ.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفية الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن " يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيساً واثني عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وفي الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيساً، واثني عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019، ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
والحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتقضي الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأشار مشروع القانون إلى أنه "في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس المشار اليها، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذى ينص على أن يُنشأ "صندوق الوقف البحثي" ويتبع الوزير المختص بشئون البحث العلمي، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى بالمحافظات.
ويأتى إنشاء هذا الصندوق تنفيذاً لخطة الحكومة التى اعتمدها مجلس النواب فى يوليو 2018، ضمن محور بناء الانسان المصرى.
ويتولى الصندوق تمويل المقترحات البحثية الجماعية، والتي تتطلب الدعم المالي العاجل في كافة مجالات العلوم الأساسية، والتطبيقية، والإنسانية، القائمة على البحث العلميّ، بالإضافة إلى تمويل الدراسات الداعمة لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب الاستثمار في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتقديم كافة أشكال الدعم للمبتكرين والمخترعين، وتنمية قدرات الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية بالتدريب داخل وخارج البلاد.
كما يتولى الصندوق دعم الابتعاث الخارجي للشباب الباحثين؛ للحصول على درجات علمية في مجالات متميزة من العلوم، فضلاً عن التشجيع على مجال الإنفاق في مجال البحث العلميّ، والقيام بكل ما من شأنه استثمار وتنمية موارد الصندوق.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق للاتفاق الإطارى (المؤرخ فى 19 ابريل 2006) بين حكومة جمهورية مصر العربية ووكالة التنمية الفرنسية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
ووفقاً للملحق تُعدل الفقرة 3 من المادة 10 من الاتفاق الإطارى الخاص بالضرائب والرسوم، وذلك بإستبدال أى إشارة لـ "وكالة التنمية الفرنسية" بمُسمى "مجموعة وكالة التنمية الفرنسية"، كما تُلغى الفقرة الخاصة بفرض الضرائب على مؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى وفقاً لاتفاقية الضرائب الدولية الموقعة بتاريخ 19/6/1980، مع وجوب تطبيق هذين التعديلين على أية عقود حالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية و/أو مؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامهما فى إقامة محطتى محولات كهربائية، القطعة الاولى بمساحة 5.42 فدان ناحية الناصرية – برنشت – محافظة الجيزة، والثانية بمساحة 5.25 فدان ناحية برنشت، محافظة الجيزة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 260.32 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية إسنا، محافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة صرف صحى وبرك أكسدة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9.77 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية ساقلتة، محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة مياه للشرب، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.
- وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
ونص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى– Pharm D) ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها مجلس الجامعة، ويشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى– Pharm D) أو بكالوريوس العلوم الصيدلية أوبكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
كما اشترط التعديل على طالب نيل أى من دبلومات الدراسات أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) أو درجة بكالوريوس العلوم الصيدلية أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.