كتب : ناصر عبدالرحيم
السبت 16 نوفمبر 2019 - 02:02 ص
الإدارية العليا :فصل ممرضتين بدار رعاية الطفولة لبيعهما طفلة حديثة الولادة قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة تأديب برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عمر نواب رئيس مجلس الدولة برفض الطعنين المقامين من ممرضتين الأولى بدار رعاية الأطفال ببنى سويف والأخرى بدار رعاية الطفولة بها وأيدت فصلهما من الخدمة لقيامهما ببيع طفلة حديثة الولادة دون الاستدلال عن مصيرها. قالت المحكمة إن ظاهرة الاتجار بالبشر من أخطر الظواهر وأبشع الجرائم التى تؤثر بشكل مباشر على الإنسان بحسبانها جريمة ضد الإنسانية ، نظرا لطبيعة هذه الجريمة التى تتم من خلال بيع وشراء البشر أنفسهم , وقد انتبهت الدولة المصرية إلى خطر ظاهرة الاتجار البشر، وكانت من أولى الدول التى كافحت تلك الجريمة بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، وبطريقة تحترم حقوق الإنسان احترامًا كاملاً , حيث أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وأضافت المحكمة أن القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر توسع في تعريف الاتجار بالبشر لتشمل كافة صور المساهمة لإحكام الرقابة ومجابهة تلك الجريمة ضد الإنسانية بما يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية . وأشارت المحكمة أن الثَّابِت من الأوْرَاق أن كلا من الممرضة هـ ح ع بدار رعاية الطفل ببني سويف والممرضة ر ع ع برعاية الأمومة والطفولة بذات المحافظة قامتا باستلام الطفلة حديثة الولادة من اَحاد الناس دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بإضافتها في الدفاتر طبقاً للإجراءات القانونية , ولقيام الأولي منفردة بتسليم الطفلة إلي شقيقتها التي أعادتها مرة أخري , ولم يستدل علي مصيرها حتي تاريخه مما أدى إلى فقدانها. وأوضحت المحكمة أن الثابت أن الممرضتان مع غيرهن كن يقفن أمام باب الدار من الخارج ومعهن طفلة ويتحدثن مع بعضهن عن بيع هذه الطفلة لأحد المواطنين يكون لا ينجب , وفي ذات اليوم في الساعة التاسعة مساء سمعت إحدى زميلتهن أن احداهما تتحدث في الهاتف مع الأخرى وتقول لها " أين نصيبي من بيع الطفلة؟" ورأتهما واقفتين مع أحد الأهالي ومعه سيدة والرجل معه طفلة يريد تسليمها للدار فوافقت الأولى علي أخذ الطفلة وقالت أنها ستعطيها لأختها التي لا تنجب فردت عليها الشاهدة بأن التبني حرام فقالت لها : " هو الحرام أن أختي متخلفش " على الرغم من أن إجراءات تسليم الأطفال للدار تتمثل في قيام المواطن الذى يريد تسليم الطفلة بتحرير محضر في الشرطة ويحال المحضر للنيابة العامة ثم يتم تسمية الطفل باسم رباعي وتصدر قرار بتسليمه للدار ويستخرج شهادة ميلاد له ويسجل بسجلات الدار , وعليه فإن الثابت يقينا من الأوراق ومما جاء بشهادة الشهود أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعنتين ثابتة فى حقهما ثبوتا يقينيا لا مُراء فيه . وانتهت المحكمة إلى أن ما نسب للمذكورتين من مخالفة تثير شبهة ارتكابهما جريمة الاتجار بالبشر , وكان يجب على الجهة الإدارية أن تبادر إلى إبلاغ النيابة العامة لتحقق فى تلك الجريمة خاصة وقد نجم عنها فقدان الطفلة الرضيعة من جراء فعلهما خاصة وأن القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قد تضمن عقاباً جنائيا صارماً للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وارتكب جريمته في الاتجار بالبشر بأية وسيلة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة , والقدر المتيقن منه ثبوت فقدان الطاعنتين شرط التحلي بالأمانة والثقة فيما يقومان به من عمل وهو شرط بقاء لا ابتداء لجميع موظفى الدولة يجب علي الموظف العام أن يتحلي به طوال مدة خدمته , فإن هو فقده افتقد شرطا أساسيا لتولي الوظائف العامة , مما يتعين معه مؤاخذتهما بالشدة الرادعة جزاءً وفاقا لما اقترفتا من ذنب إداري أيا كانت الدوافع المؤدية إلى ارتكابه و خاصة وأن الطفلة الرضيعة تم فقدانها حتى لحظة صدور هذا الحكم , ولم تكشف أوراق النيابة الإدارية عن مصيرها الذى كان من الممكن أن تكشف عنه النيابة العامة والقضاء الجنائى حال إبلاغ الجهةالإدارية العليا :فصل ممرضتين بدار رعاية الطفولة لبيعهما طفلة حديثة الولادة قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة تأديب برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عمر نواب رئيس مجلس الدولة برفض الطعنين المقامين من ممرضتين الأولى بدار رعاية الأطفال ببنى سويف والأخرى بدار رعاية الطفولة بها وأيدت فصلهما من الخدمة لقيامهما ببيع طفلة حديثة الولادة دون الاستدلال عن مصيرها. قالت المحكمة إن ظاهرة الاتجار بالبشر من أخطر الظواهر وأبشع الجرائم التى تؤثر بشكل مباشر على الإنسان بحسبانها جريمة ضد الإنسانية ، نظرا لطبيعة هذه الجريمة التى تتم من خلال بيع وشراء البشر أنفسهم , وقد انتبهت الدولة المصرية إلى خطر ظاهرة الاتجار البشر، وكانت من أولى الدول التى كافحت تلك الجريمة بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، وبطريقة تحترم حقوق الإنسان احترامًا كاملاً , حيث أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وأضافت المحكمة أن القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر توسع في تعريف الاتجار بالبشر لتشمل كافة صور المساهمة لإحكام الرقابة ومجابهة تلك الجريمة ضد الإنسانية بما يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية . وأشارت المحكمة أن الثَّابِت من الأوْرَاق أن كلا من الممرضة هـ ح ع بدار رعاية الطفل ببني سويف والممرضة ر ع ع برعاية الأمومة والطفولة بذات المحافظة قامتا باستلام الطفلة حديثة الولادة من اَحاد الناس دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بإضافتها في الدفاتر طبقاً للإجراءات القانونية , ولقيام الأولي منفردة بتسليم الطفلة إلي شقيقتها التي أعادتها مرة أخري , ولم يستدل علي مصيرها حتي تاريخه مما أدى إلى فقدانها. وأوضحت المحكمة أن الثابت أن الممرضتان مع غيرهن كن يقفن أمام باب الدار من الخارج ومعهن طفلة ويتحدثن مع بعضهن عن بيع هذه الطفلة لأحد المواطنين يكون لا ينجب , وفي ذات اليوم في الساعة التاسعة مساء سمعت إحدى زميلتهن أن احداهما تتحدث في الهاتف مع الأخرى وتقول لها " أين نصيبي من بيع الطفلة؟" ورأتهما واقفتين مع أحد الأهالي ومعه سيدة والرجل معه طفلة يريد تسليمها للدار فوافقت الأولى علي أخذ الطفلة وقالت أنها ستعطيها لأختها التي لا تنجب فردت عليها الشاهدة بأن التبني حرام فقالت لها : " هو الحرام أن أختي متخلفش " على الرغم من أن إجراءات تسليم الأطفال للدار تتمثل في قيام المواطن الذى يريد تسليم الطفلة بتحرير محضر في الشرطة ويحال المحضر للنيابة العامة ثم يتم تسمية الطفل باسم رباعي وتصدر قرار بتسليمه للدار ويستخرج شهادة ميلاد له ويسجل بسجلات الدار , وعليه فإن الثابت يقينا من الأوراق ومما جاء بشهادة الشهود أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعنتين ثابتة فى حقهما ثبوتا يقينيا لا مُراء فيه . وانتهت المحكمة إلى أن ما نسب للمذكورتين من مخالفة تثير شبهة ارتكابهما جريمة الاتجار بالبشر , وكان يجب على الجهة الإدارية أن تبادر إلى إبلاغ النيابة العامة لتحقق فى تلك الجريمة خاصة وقد نجم عنها فقدان الطفلة الرضيعة من جراء فعلهما خاصة وأن القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قد تضمن عقاباً جنائيا صارماً للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وارتكب جريمته في الاتجار بالبشر بأية وسيلة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة , والقدر المتيقن منه ثبوت فقدان الطاعنتين شرط التحلي بالأمانة والثقة فيما يقومان به من عمل وهو شرط بقاء لا ابتداء لجميع موظفى الدولة يجب علي الموظف العام أن يتحلي به طوال مدة خدمته , فإن هو فقده افتقد شرطا أساسيا لتولي الوظائف العامة , مما يتعين معه مؤاخذتهما بالشدة الرادعة جزاءً وفاقا لما اقترفتا من ذنب إداري أيا كانت الدوافع المؤدية إلى ارتكابه و خاصة وأن الطفلة الرضيعة تم فقدانها حتى لحظة صدور هذا الحكم , ولم تكشف أوراق النيابة الإدارية عن مصيرها الذى كان من الممكن أن تكشف عنه النيابة العامة والقضاء الجنائى حال إبلاغ الجهة الإدارية , وهو ما خلت الأوراق منه. الإدارية , وهو ما خلت الأوراق منه.