قرار عاجل من رئيس الوزراء يخص الإرهاب والبلطجة والمساس بدور العبادة م

كتب :
الأحد 27 اكتوبر 2019 - 12:22 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء يخص الإرهاب والبلطجة والمساس بدور العبادة أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يلزم النيابة العامة بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءا من اليوم الأحد وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩ لمدة ثلاثة أشهر. وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المواد من ١٦٣ إلى ١٧٠ بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد ١٧٢ و١٧٤ و١٧٥ و١٧٦ و١٧٧ و١٧٩ من قانون العقوبات. ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له. كما تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت. ويسري القرار كذلك على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنقرار عاجل من رئيس الوزراء يخص الإرهاب والبلطجة والمساس بدور العبادة أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يلزم النيابة العامة بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءا من اليوم الأحد وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩ لمدة ثلاثة أشهر. وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المواد من ١٦٣ إلى ١٧٠ بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد ١٧٢ و١٧٤ و١٧٥ و١٧٦ و١٧٧ و١٧٩ من قانون العقوبات. ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له. كما تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت. ويسري القرار كذلك على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥. هذا الخبر منقول من : صدى البلد speakolة ٢٠١٥



جديد الأخبار