البرلمان ملزم بتعديل قانون الإيجارات القديمة فى دور الانعقاد الحالى

كتب :
الجمعة 26 اكتوبر 2018 - 03:17 ص

كتب علاءغريب

أثار تقدم النائب المستقل عبد المنعم العليمى، بمشروع قانون لتنظيم العلاقة الايجارية بين الملاك والمستاجرين ، سواء للسكنى أو للاغراض الاخرى أهتمام ملايين الاسر المصرية، لعلاج تراكمات وتشوهات قوانين الايجارات القديمة ، وتساءل الكثيرون هل يرى هذا القانون النور خلال الدورة البرلمانية الحالية؟.. أم يتم إرجاؤه لاقامة حوار مجتمعى حوله ، باعتباره من القوانين التى تعنى بأوضاع خطيرة وشائكة.

الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يقول: لقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة- 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981- الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد»، ويبدأ تطبيق حكم المحكمة الدستورية بنهاية دور الانعقاد الرابع من عمر البرلمان، مما يعني أنه لابد من تعديل تشريع الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الحالى.

تعديل القانون ضرورة حتمية

وعليه فحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان صدر المادة 18 من قانون الإيجارات القديمة، يفرض على مجلس النواب تعديل القانون ،حتى لا يكون هناك تضارب بين التشريعات المتعلقة بالقانون. وسواء عدل مجلس النواب نص القانون أم لا، فإن حكم الدستورية سيكون ساريًا في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الرابع، لأنه واجب النفاذ».

وقد استندت المحكمة الدستوريه العليا في حكمها إلى حرية التعاقد التي اقتضتها المادة 54 من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التي لايقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير، التي ينبغي أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنً يُحمل على ما لا يرضاه، وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود المبنية على الإرادة الحرة، فيما بين أطرافها بيد أن هذه الحرية التي لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها.. قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها، ولا تعطلها تلك القيود التي تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها.

حيثيات الدستورية

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: «وحيث إن النص المطعـون فيه محـددًا نطاقًا على النحو المتقدم إذ أجاز للشخص الاعتباري المستأجر لعين لاستعمالها في غير غرض السكن، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، فإنه على هذا النحو وباعتباره واقعًا في إطار القيود الاستثنائية التي نظم بها المشرع العلاقة الإيجارية، يكون قد أسقط حق المؤجر مالك العين في الأعم من الأحوال في استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها في الغرض الذي أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها في العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجرة ابرامها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا.

ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها، والتي لا تستقيم الحرية الشخصية في صحيح بنيانها بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة 54 من الدستور».



جديد الأخبار