في جلسة تعديل الدستور.. مطالبات برفع مدة النائب العام لـ6سنوات

كتب :
الخميس 21 مارس 2019 - 02:35 ص

في جلسة تعديل الدستور.. مطالبات برفع مدة النائب العام لـ6سنوات

مجلس النوابمجلس النواب
 

 

طالب المستشار عماد الدرملي، القاضي بمحكمة استئناف الجيزة، بأن تكون مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام 6 سنوات، بدلا من التعديلات المقترحه بأن تكون 4 سنوات، مؤكدا أن النائب العام صوت مصر وبالتالي لابد أن مدة ولايته بصورة لا تقل عن 6 سنوات.

 

جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاه، التعديل الدستوري ليس عليه خلاف من حيث المبدأ ولكن مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام أري أن تكون 6 سنوات أفضل، متطرقا إلي رئاسة المجلس الأعلي للهيئات القضائية المقترح بالتعديل وأن يرأسه فى حاله غياب رئيس الجمهورية وزير العدل، مؤكدا علي ضرورة أن يكون رئيس محكمة النقض هو من يرأس فى حالة الغياب لأن وزير العدل ممثل للسطة التنفيذية وذلك فى إطار الحرص علي استقلالية القضاء.


وأتفق أيضا بشأن الموازنة المستقلة، للقضاه، فيما أعلن أحمد إسماعيل الشريف المستشار باستئناف المنصورة، تمسكه بالموازنة المستقلة، كما ايده فادي غطاس المستشار استئناف القاهرة، المادة 185 حول الميزانية والذي قال إنه يتفق مع الزملاء حول استقلال الموازنة، وانضم لهم محمد عنتر المستشار باستئناف الأسكندية، الذي قال إن التعديلات محمودة، ونطالب بالركيزة الاساسية الخاصة بالموازنة المستقلة.

 


وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية ، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

 

وتنص المادة على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

 

وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 

كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

 



جديد الأخبار