الدستورية العليا تصدر أحكاما جديدة.. لا يجوز حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائى
عقدت المحكمة الدستورية العليا جلستها أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي وأصدرت عدة أحكام مهمة، حيث حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية
وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلي أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به هي جميعا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد، وقد حرص الدستور في المادة 75 منه علي كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة علي شئونها، تمكينا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقا لأهدافها، فحظر علي الجهات الإدارية التدخل في شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيا كان مسماها، ومن ثم يغدو ما قـرره النص المحال من تخويل وزير الشئون الاجتماعية - وزير التضامن الاجتماعي حاليا - أو من يقوم مقامه سلطة حل الجمعيات مخالفا لأحكام الدستور.
كما حكمت المحكمة بعدم دستورية المادتين 20 و43 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما نصتا عليه من أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفي انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوا علي الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير به في الحالين، من الجهة المختصة.
وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلي أن النصين التشريعيين المحالين قد تضمنا قيدين خطيرين، يعصفان بحق عضو النقابة، في الطعن علي القرارات المشار إليها، كما لم يقفا في مجال تقييدهما لحق الطعن أن يكون الطعن مقدما من عدد معين من الأعضاء وإنما جاوزا ذلك إلي فرض شرط آخر أن تكون توقيعاتهم علي تقرير الطعن، مصدقا عليها من الجهة المختصة، كاشفا بذلك عن أن غايته هي إرهاق حق اللجوء إلي القضاء، في هذا النطاق، بما قد يصد عن ممارسته كما أن النصين المحالين قد مايزا في مجال ممارسة حق الطعن القضائي بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية.
كما قضت المحكمة برفض الدعوي التي أقيمت طعنا علي نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 110 من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات التي تنص علي أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أعضاء هيئة التدريس هي التنبيه، واللوم، واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلي أو ما في حكمها لمدة سنتين علي الأكثر، والعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة، والعزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع. وكل فعل يمس شرف عضو هيئة التدريس أو نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة 103 يكون جزاؤه العزل. ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلي أن الدستور قد حرص في المادتين 19 و21 علي التأكيد علي حق كل مواطن في التعليم، وإن تنكب بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات جادة الصواب، وقد وسدوا أمانة تنشئة شباب الوطن، وغرس قيم الحق والعدل في وجدانه، وسعوا إلي إعطاء الدروس الخصوصية، ضاربين عرض الحائط بتكافؤ الفرص، ليضحي، بمسلكهم المعوج هذا، معيار التعلم والنجاح القدرة المالية لا الكفاءة ولا الموهبة ولا الكد والاجتهاد، فإذا ما قدر المشرع لإثمهم، بمقتضي النص المحال، جزاء العزل من الوظيفة، فإنه لا يكون مجاوزا نطاق سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.