الإدارية العليا:تعيد للدولة 80 فدانا بالصحراوى

كتب :
الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:41 ص

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة  بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتمليك أحد رجال الأعمال إبراهيم عبد المنعم مساحة 30 فداناً الكائنة بناحية الكيلو 84 غرب طريق مصر إسكندرية الصحرواى بسعر الفدان 2700 , والقضاء مجددا برفض دعواه استنادا إلى أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى الدولة قررت سعر الفدان (50) ألف فدان  عام 2011وألزمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير أن تجرى ذات الاسعار وتستعيد 50 فدان أخرى لشركاء أخرين ضمن مساحة اجمالية 80 فدان والزمت الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضى.

أكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين  ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة أن استرداد أراضى الدولة المنهوبة التى كشفت عنها أحكام أعلى محكمة بالبلاد فرض عين على كل مسئول في مصر وأن الأراضى ثروة مصر , والدولة فى أعلى مستوياتها العليا تولي ملف تقنين أراضيها اهتماماتها المستحقة , بعد أن تسببت حكومات رجال الأعمال فيما مضى إلى ايجاد ظروف اقتصادية خانقة لمسيرة التنمية وأعادت المحكمه للدولة 80 فدانا بالصحراوى  ,.  

 قالت المحكمة  أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بناء على معاينتها على الطبيعة فى 27 ديسمبر2011 قدرت للفدان الواحد بمبلغ 50.000 خمسون ألف جنيه عن الفدان الواحد عن الأرض محل النزاع على مساحة (30) فداناً و(7) قيراطاً و(22) سهماً , و مقابل انتفاع سنوى متدرج للفدان الواحد عن تلك المساحة 1750 و2000 و 2250 جنيها, وقد كان عليه الامتثال لسداد مديونية الدولة إن أراد لنفسه سبيلا , لكنه اَثر أن يضع يده على تلك المساحة من بين ال (80) فدانا لشركائه , طالباً تمليكها بسعر (2700) جنيه للفدان بقيمة إجمالية تبلغ واحد وثمانون ألف جنيه  , لأرض يتخطى ثمنها مليونا ونصف جنيه فى ذلك الوقت , بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه , ودون أن ينصاع إلى تقدير اللجنة العليا غير عابء بحرمة أراضى الدولة .

وأضافت المحكمة أنها تسجل وهى التى تستوى على القمة من محاكم مجلس الدولة , أن الأوراق كشفت عن أن المساحة محل النزاع (30) فداناً هى جزء من مساحة أل (80)  فدانا لشركاء أخرين , مما يقتضى على تلك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إعمالا لقواعد المساواة أن تجرى عليها ذات الأسس فى التقدير , وأيضا الأراضى الملاصقة للمطعون ضده ضمن مساحة ال 80 فدانا , إذا قلت عن ذلك السعر طالما اتحدت مراكزهم القانونية مالم تستقر أوضاعهم قبل ذلك فى ضوء الأحكام القانونية السائدة وقت التصرف النهائى , وذلك للحفاظ علي ثروة مصر من الأراضي , وحمايةً لأموال الدولة من العبث بها, فى ملف تقنين أراضى الدولة شديد الأهمية القصوى لموارد الدولة , وتوليه الدولة فى أعلى مستوياتها العليا اهتماماتها المستحقة , لوقف نزيف العبث بالمال العام في ظل ظروف اقتصادية خانقة أوجدتها حكومات رجال الأعمال فيما مضى , ولاستعادة أموال الدولة المنهوبة التى كشف النقاب عنها العديد من الأحكام الصارة من هذه المحكمة , حفظا لأموال الدولة وحفاظاً علي حق الأجيال القادمة مما يقتضى استنهاض همم كافة الجهات المختصة فى هذا الشأن .

وذكرت المحكمة أن القبول الصادر من الهيئة العامة لشمروعات التعمير والتنمية الزراعية يتعين أن  يتلازم مع اعتبارات المصلحة العامة ويقترن بخطط الدولة في هذا النطاق فلا يحيد عنها ولا يرتضي عنها بديلاً فإن القبول الذي يصدر من الهيئة قد يتغير وتتبدل أحواله بتبدل أحوال وظروف مناحي التيارات الاقتصادية والتنموية التي تهب على البلاد، إذ قد يصدر قبول لطائفة من الأفراد بتملكهم مساحات من أراضي الهيئة في ظل سياسات وموجبات تبرره , ثم ينقلب الأمر على خلاف ذلك لطائفة أخرى في حقبة زمنية مختلفة ويصير أمر التملك لا يتلاءم مع سياسات تنموية مستحدثة حلت محل سابقتها بمراعاة القواعد والضوابط الحاكمة فى شأن التملك , فى نطاقها الموضوعى والزمنى , ومن ثم توصد الهيئة هذا الباب ويُرفض طلبهم، وهكذا الأمر بلا غضاضة في ذلك بحسبان أن اعتبارات المصلحة العامة لصيقة  بمسألة تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية والتنموية وهذه السياسات بطبيعتها  خاضعة لمنطق التغيير والتبديل الدائم , الذي لطالما لا يثبت على حال لكونه يوائم احتياجات الدولة ومتطلباتها التي هي أيضاً بطبيعتها متغيرة.

وأختتمت المحكمة حكمها الهام أن الموافقات التى حصل عليها الطاعن من جهات أخرى ذات صلة مثل الرى والمحاجر والاثار والدفاع خارج مناطقها العسكرية فهى محض إجراءات تمهيدية لا  تلزم الهيئة التى ناط بها القانون إجراء التعاقد بشئ , لأنه في مجال بيع أراضي الدولة وفقاً للأدوات والضوابط التي في زمام ولاية الهيئة لا يعول على الطلب الصادر من الأفراد أو الجهات الخاصة  للتلويح بمركز قانوني أو حق مكتسب لهم على الأرض بحسبان إن هذا المركز لم يولد أصلاً مادام لم يصادفه قبول صريح يتلاقى معه تحت مظلة موجبات قانونية تظلله، وبالتالي فإن الاعتصام بوجود حق أو مركز قانوني لأصحاب الطلب هو ادعاء باهت بهتاناً مبيناً , لا يقام له وزناً ولا يستوى على سوقه , حتى وإن صاحب ذلك إجراءات ومعاينات قامت بها الهيئة بعد تقديم الطلب باعتبار أن جملة ما قد يحيط الطلب من إجراءات اتخذت بسببه وما  حظى به من معاينات أُجريت من جراء تقديمه لا تستوي بديلاً عن قبول معتبر صادر بإرادة صريحة من السلطة  المختصة بالهيئة ، والقول بخلاف ذلك يفتح الباب على مصراعيه للعبث بأراضي الدولة فيعرضها لأهواء تجافي الغايات المرصودة لها تذكيها مآرب غير سوية تأباها المصلحة العامة.



 

 



جديد الأخبار