إحالة جرائم الإرهاب والمساس بدور العبادة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا يلزم النيابة العامة بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءًا من أمس الثلاثاء، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (17) لسنة 2019 لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء - تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد (172 و174 و176 و177 و179) من قانون العقوبات.
ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب الـ16 من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين والرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
كما تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
ويسري القرار كذلك على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.