الجريدة الرسمية تنشر قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بتمكين القوات المسلحة من التدخل لضبط الأسواق ومنع إحتكار وتخزين السلع التموينية والإستراتيجية لدى التجار مع إحالة المخالفات إلى القضاء العسكري الجريدة الرسمية - العدد ٥ مكرر (ج) في 5 فبراير سنة ٢٠٢٤ قانون رقم 3 لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ، ومكتسبات الشعب وحقوقه ، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية و الممتلكات العامة وما يدخل في حكمها . ( المادة الثانية ) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأمورى الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني . ( المادة الثالثة ) يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .