لبرلمان يوافق على استمرار التقدير الحالى للضريبة العقارية 3 سنوات.. تشديد العقوبات على المتاجرين فى السلع التموينية والمواد البترولية
وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى لعدم اكتمال النصاب القانوني، كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ، وذلك لتشديد العقوبات فى عدد من المخالفات التى تتعلق بالسلع التموينية والمواد البترولية.
ونص تعديل الضريبة على العقارات المبنية على أن »تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2021«، وذلك بعد أن عدلت لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون الوارد من الحكومة والذى كان ينص على أن العمل بالقانون حتى ديسمبر 2021 فقط.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة ممثلة فى وزير المالية، أكدت على أنه يتم إعداد مشروع متكامل للضريبة العقارية متضمنة كل عناصر التقييم التى كانت غائبة عن القانون الحالي، والتى تسببت فى إشكاليات كثيرة متعلقة بالتقديرات الجزافية مؤكدا أن 95% من هذه التقديرات محل طعون حتى الآن. وأن هذا التعديل للتيسير والتسهيل.
ومن جهة أخرى وافق مجلس النواب فى جلسته العامة مساء أمس على مواد مشرو قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
ويهدف مشروع القانون إلى علاج القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلاً لذلك ، كما يهدف المشروع لفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين وخاصة محدودى الدخل بدءاً من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، وذلك لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى لدى المواطن بأن الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحه.
وينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر) كل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أخفى المنتجات المنصوص عليها للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخري، وكل من خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى القانون، بغيرها أو غير مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
وبحسب مشروع قانون، يخضع للعقوبة ذاتها كل من عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى القانون فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.