سؤل بنسبة لخلو منصب النائب فى حالة وفاة النائب بعد فوزه في الانتخابات قبل انعقاد البرلمان،
كتب : ناصر عبدالرحيم
الأحد 27 ديسمبر 2020 - 11:37 ص سؤل بنسبة لخلو منصب النائب فى حالة وفاة النائب بعد فوزه في الانتخابات قبل انعقاد البرلمان،
سيتم الانتظار حتي يبدأ الفصل التشريعى الجديد للبرلمان ليتم إعلان خلو المقعد في الدائرة التي توفى صاحبها وخلال 60 يوما تتم الانتخابات مرة أخرى. وأضاف عضو تشريعية النواب أنه تجرى إنتخابات الدائرة وفقا للمادة 25 من قانون مجلس النواب، مشيرا إلى أنه إذا كان النائب المنتخب يتبع لحزب أو ائتلاف سياسى يصعد الائتلاف
وحسب قانون مجلس النواب فقد حدد الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، حيث نصت المادة 25 من قانون مجلس النواب، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفة. وقال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه بموجب هذه المادة سيصبح المقعد النيابي الذي كان يشغله حجاج خاويا، لعدم تحقق المدة الزمنية الكافية لإجراء انتخابات تكميلية عن ذات المقعد، حيث أن الدورة البرلمانية الأولي لم تبدأ بالمجلس وفى حالة وفاة النائب بعد فوزه في الانتخابات قبل انعقاد البرلمان، سيتم الانتظار حتي يبدأ الفصل التشريعى الجديد للبرلمان ليتم إعلان خلو المقعد في الدائرة التي توفى صاحبها وخلال 60 يوما تتم الانتخابات مرة أخرى. وأضاف عضو تشريعية النواب أنه تجرى إنتخابات الدائرة وفقا للمادة 25 من قانون مجلس النواب، مشيرا إلى أنه إذا كان النائب المنتخب يتبع لحزب أو ائتلاف سياسى يصعد الائتلاف أو القائمة أي شخص آخر بنفس الصفة بالقائمة موضحا أنه إذا كان مستقلا يعلن خلو الدائرة من قبل المجلس. وفى حالة وفاة النائب يتم اخطار وزير الداخلية رئيس مجلس النواب خلال 3 أيام من الوفاة، ليعرضه الأخير على الجلسة العامة لتأبين العضو المتوفى، وإعلان خلو المقعد، تمهيدا لإجراء انتخابات تكميلية حال كان البرلماني يشغل مقعدا فرديا، أو تصعيد بديله من القائمة حال كان منتخب عليها، ونظمت اللائحة الداخلية بمجلس النواب في المادة 232 أن يُبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ولفت الدكتور شوقي السيد، استاذ القانون الدستوري، إلى أن المقعد الفردي يختلف عن القائمة، حيث يوجد بالأخيرة قائمة احتياطية لنواب القائمة، لكل نائب بديل يحل محله حال انسحابه أو وفاته أو غيرها من الظروف التي تجعل مقعده خاليا، أما المقعد الفردي يحتاج إلى انتخابات تكميلية، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن خلو مقعد النائب بالدائرة بعد وفاته، بجانب الإعلان عن فتح باب الترشح على المقعد الشاغر وإجراء انتخابات تكميلية، كل ذلك خلال فترة زمنية تحددها الوطنية للانتخابات.