كيف نظم القانون ضوابط منع تضارب المصالح لأعضاء مجلس الشيوخ؟
كتب : ناصر عبدالرحيم
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 05:58 ص كيف نظم القانون ضوابط منع تضارب المصالح لأعضاء مجلس الشيوخ؟
يستعد أول مجلس شيوخ للانعقاد الخميس الأول من أكتوبر، وذلك عقب إتمام العملية الانتخابية لحسم تشكيله، والذى يتكون من 300 عضو، حيث تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب، وتم تخصيص 9 لجان من أعضاء الأمانة العامة لإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد
وضع القانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، ضوابط واضحة لمنع تضارب المصالح لأعضاء مجلس الشيوخ، وفصل الملكية عن الإدارة:
- ألزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية.كما أنه لا يتعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
- يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري.
- عضو مجلس الشيوخ ملزم بالامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
- على عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.