رئيس نقابة البترول يصرح لا تناساقوا وراء الشائعات

كتب : ...............
الجمعة 26 يونيو 2020 - 09:52 م

رئيس نقابة البترول يصرح لا تناساقوا وراء الشائعات

جبران : الاجازة الاستثنائية للموظفين مستمرة مثلما أوضحت الحكومة ولا داعي للانسياق وراء الشائعات

▪︎صرح السيد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي الصفحة الرسمية للنقابة العامة للعاملين بالبترول عبر منصة التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " ان مانشر في بعض المواقع الأخبارية حول عودة العاملين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الذين يرعون أطفال اقل من سن ١٢ عام في قطاع البترول وخصم بدلاتهم ليس صحيح.

• وأشار جبران فيما يتعلق بعودة موظفى أصحاب الاجازات الاستثنائية، ان قرار الحكومة يؤكد أن الوضع يستمر كما هو عليه، بإستمرار تخفيض عدد العاملين فى الوزارات، والجهات الحكومية، مع إعطاء صلاحيات لكل وزير لتحديد طاقة العمل و فى حالة الرغبة فى عودة كامل طاقة العمل والظروف تتيح ذلك فإن كل وزير يحدد هذا وفقا لرؤيته.

• واكد جبران، ان هذا القرار يسري على جميع الموظفين بالدولة ومن اخل بهذه الشروط يتقدم المتضرر بأتخاذ الإجراءات القانونيه ضد رئيسه مهما كانت سلطته من عمل محضر إثبات حاله في القسم التابع له ومذكرة إلى النيابة الإدارية ومذكرة إلى مكتب رئيس الوزراء يبت في حقه فورا..

• اما عن الاجازة الاستثنائية فهى اجازة وجوبية لاتحتاج موافقة جهة العمل ، بل اخطار في صورة طلب مرفق به مايدل علي توافر احدي حالاتها المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنه ٢٠٢٠ .

• اما عن الحالات التي تستحق الاجاز

• اما عن الحالات التي تستحق الاجازة الاستثنائية طبقا للقرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية :-
- الفئة الاولي منها اصحاب الامراض المزمنة .
- والفئة الثانية الموظف المصاب بغير الامراض المزمنة لذات المدة بموجب تقرير يصدر من احد المستشفيات الحكومية باستحقاقه لها.
- الفئة الثالثة وهي المخالط لمصاب بمرض معد .
- الفئة الرابعة الحامل ، والتي ترعي طفلا او اكثر يقل عمره عن انثي عشرة سنه (١٢ سنه ) ميلادية .
- الفئة الخامسة الموظف العائد من خارج البلاد .

• وقد جاء الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء ، وقد حدد فئة سادسة وهي الموظف الذي يقيم في مركز او محافظة يبعد عن جهة عمله ، وفي هذه الحالة يستحق ايضا الاجازة الاستثنائية .

• اما بالنسبة للاثار المالية المترتبة علي هذه الاجازة ، يستحق الموظف الحاصل علي هذه الاجازة الأجر الكامل، ويقصد بالأجر " الاجر الوظيفي والمكمل " للخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، او "الاساسي والمتغير " لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية .

• ولاتؤثر تلك الاجازة علي اي مستحقات مالية يتقضاها طبقا لنص المادة التاسعة من القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء فالاجازة بمثابة حضور حكمي للعمل ، ويعامل الموظف كأنه علي رأس العمل .

• حيث ان الموظف القائم بالاجازة الاستثنائية يستحق صرف جميع الحوافز ، والبدلات ، وغيرها .

⬅️ ورداً علي بعض التساؤلات اجاب جبران بالآتي :-

▪︎ هل يلزم الحضور للتقدم بتلك الاجازة او مد تلك الاجازة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ؟
لا يلزم الحضور للعمل لتقديم تلك الاجازة فيتم اخطار جهة العمل باي وسيله تليغراف او فاكس او خطاب بعلم الوصول ..... الخ

▪︎ هل المتعاقد او الملتحق باي صفة للعمل يستحق تلك الاجازة ؟
نعم يستحق المتعاقد او من يعمل بالمكافاة او اي صفة يستحقها

▪︎ هل الاجازة تحتاج الي موافقة من رئيس جهة العمل ؟
لاتحتاج الاجازة الي موافقة من رئيس العمل او جهة العمل فقبولها وجوبي

▪︎ ماذا يحدث في حالة توافر اي من الحالات السابقة وتم رفض الطلب المقدم لجهة العمل ؟
يتم التقدم بتظلم الي الجهة الاعلي وفي حالة الرفض ، يتم اخطار رئاسة مجلس الوزراء بأي وسيلة اتصال سواء تليغراف ، او فاكس ، او الخط الساخن ١٦٥٢٨ ، او بوابة الحكومة الالكترونية ، ..... الخ وسيتم التواصل مع جهة عملك في ضوء القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية ⁦

• وطالب رئيس النقابة بعدم الانسياق وراء الشائعات التى تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر وهي ليس لها لي صلة بالواقع والغرض منها هو إثارة البلبله والتضليل بين العاملين داخل القطاع