ننشر نص تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

كتب :
الخميس 06 يونيو 2019 - 10:12 ص

ننشر نص تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا 
 

"  على نص تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والذي سيناقشه مجلس  النواب خلال  جلسته العامه يوم الاحد القادم.

اكدت اللجنة ان فلسفة وأهداف مشروع القا:نون تاتي  نفاذاً للإستحقاق الدستوري وتطبيقاً لنص المادة (193/3) من الدستور والذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة وأيضاً تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وأيضاً فإن قانون المحكمة الدستورية العليا يجب أن يراعى ما جاء به الدستور الحالي من حكم جديد نفاذا للنص الدستوري، مما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى وإدخال بعض التعديلات عليه وذلك تماشياً مع الأحكام الجديدة .


(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي:
"يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
 (المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً: القواعد الدستورية، والقانونية الحاكمة لمشروع القانون:
(1) الدستور:
مادة (193/3):
"ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون ".
 (2) قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المادة (5):
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.
ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة.



 
 


جديد الأخبار