75 نائبا يتقدمون بمقترح لتعديل 16 مادة من قانون الرياضة الجديد

كتب :
السبت 01 ديسمبر 2018 - 02:59 ص

 

تقدم الدكتور ثروت سويلم عضو مجلس النواب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم و75 عضوًا آخرين بمشروع قانون لتعديل قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

وأكد "سويلم"، في بيان صادر اليوم، أن الواقع العملي والتطبيق الفعلي للقانون على الأرض أثبت ضرورة تعديل بعض المواد في القانون، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو النهوض بالرياضة المصرية والتوافق مع القوانين واللوائح الدولية وتحقيق الاستقلالية للهيئات الرياضية.

وأضاف "سويلم"، أن التعديلات المقترحة تركزت على دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكيفية تشكيله وعمله وكذلك عمل اللجنة الأولمبية ودور وزارة الشباب والمديريات بالمحافظات في الإشراف والرقابة المالية على الهيئات الرياضية وكذلك تشكيل الجمعيات العمومية في تلك الهيئات.

وأشار إلى أن التطبيق العملي أثبت أن هناك تشابكات في الاختصاصات، فضلا عن عدم تحديد دور مركز التسوية بشكل واضح وطريقة تشكيل عضوية مجلس إدارته.

وشملت التعديلات ما يلي:

- المادة رقم 1: الخاصة بالتعريفات وتحديد معاني المصطلحات الواردة في القانون مثل الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية والروابط الرياضية والاتحاد النوعي والاستثمار الرياضي والخدمات الرياضية والنادي الخاص.

- المادة 3: الخاصة بوضع لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والاتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، وجاء التعديل المقترح في أن تتوافق تلك اللوائح مع أحكام القانون وقرارات الوزير المختص، وتحت إشراف الجهة الادارية المختصة وليس مع الميثاق الأوليمبي فقط.

- المادة 10: الخاصة بجواز إعارة بعض العاملين في الدولة من ذو ايلخبرة للعمل بالهيئات الرياضية وبموافقة جهة عملهم، ورأى النائب تغيير كلمة إعارة بـ"ندب"، وأن تتحمل الجهات المنتدب منها الموظف كامل أجره، وتتحمل الهيئة الرياضية المكافآت بما يتناسب مع طبيعة عملهم بالهيئة، وألا يؤثر الندب على الأقدمية في جهة عملهم الأصلية.

- المادة 13: حددت دور الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية فيما يخص الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية، وتضمن التعديل أن تكون تلك الرقابة والإشراف وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية وليس للائحة المالية

- المادة 15: يحدد من لهم حق حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بمن مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وكذلك من يترشح لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئات يجب أن تمر على عضويته العاملة سنتين، في حين أن القانون الحالي لم يحدد مدة وترك الأمر للوائح النظام الأساسي لكل هيئة.

- المادة 20: تم استبدال عبارة للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة 66 من القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ العلم ، لإبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة، إذا كان مخالفًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لذوى الصفة والمصلحة.

- المادة 23: فيما يخص إبطال قرارات مجالس الإدارات.

-المادة 56: الخاصة بتكوين الاتحادات النوعية.

- المادة 66: الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي؛ بما يسمح بمنح المركز الاستقلالية التامة كشخصية اعتبارية مستقلة.

- المادة 67: تركز على ضبط وتحديد اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضى بشكل واضح بدلًا من تركها فضفاضة

- المادة 68: رأت التعديلات المقترحة ألا يرأس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وأن تكتفي اللجنة بترشيح 2 من عير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية ويكونوا ممثلين للألعاب الفردية والجماعية، وأن تضم عضوية المجلس أيضًا 2 من الهيئات القضائية ترشحهم المجالس الخاصة لهذه الجهات، و2 من أساتذة التربية البدنية والرياضية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وومثلا لوزارة الشباب وممثلا للأندية الرياضية، وأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل المجلس لمدة 4 سنوات ولا يجوز تجديدها في حين أن القانون الحالي يجيز التجديد لمرة واحدة.

- المواد 69 و70: حول نظام عمل مركز االتسوية والأحكام التي تصدر عنه.

- المادة 71: الخاصة بانشاء الشركات الرياضية وكيفية عملها.

- المادة 73: الخاصة بطريقة إصدار تراخيص تلك الشركات.

- المادة 93: تم تعديلها فيما يخص عقوبات من يمارس نشاطًا منظمًا في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة متعلق بمسابقة من إحدى المسابقات التي تنظمها الهيئات أو الاتحادات.

- إضافة المادة 93 مكرر، التي شددت العقوبة بغرامة لا تزيد عن مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه والغلق، كل من مارس نشاطًا منظمًا في مجال الرياضة عن طريق شركة غير مرخص لها بترخيص تم وقفه أو إلغاءه وفقًا لأحكام هذا القانون.