النقض تودع حيثيات تأييد إعدام 20 متهما فى «مذبحة كرداسة»

كتب :
الأحد 18 نوفمبر 2018 - 02:07 ص

 
 

 

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على 20 متهما، والسجن المؤبد على 80 آخرين والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهما والسجن 10 سنوات لحدث بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم فى ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى القضية المعروفة بـ»مذبحة كرداسة».

 

صدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيى منصور وأيمن الصاوى ومجدى شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد هلال. وجاء بالحيثيات أنه لما كان ذلك وكان البين مما حصله الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا يفيد بأنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة وأن ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بارتكابها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن قم فإن رمى الحكم بدعوى الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها يكون لا محل له.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كان ذلك وكانت صيغة الاتهام المبينة فى الحكم تعتبر جزءا منه فيكفى فى بيان الواقعة الإحالة عليها وأنه لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها فى أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال فى الدعوى الماثلة لذلك فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد.

وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدا وتخريب مبان وأملاك مملوكة للدولة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وسرقة الأسلحة الشرطية وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرين على التعدى والإيذاء وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها مششخنة وغير مششخنة بغير ترخيص ومنها ما لا يجوز الترخيص بها وقد دلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا على ثبوت هذه الجرائم التى وقعت جميعها تنفيذا لغرض إرهابى فى حق الطاعنين.